الشيخ محمد الصادقي
246
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
ومهما علوا ، وكل بيت يحسب من بيوتهم من زوجات وأولاد وإخوة وأخوات قد لا يكونون من أعمامكم . 7 - أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ كذلك الأمر وعلى سواء . 8 - أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ دون فصل ومهما علوا . 9 - أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ كذلك الأمر ، ما صدق النسبة في البيوت موسعة كما تبينها الآية ، دون البيوت الخاصة بهؤلاء وهؤلاء ، أترى أنهم فقط الأنسباء ، وأمّا هم من الرضاعة فلا ؟ علّه لا ، لظهورها في الأنسباء ، وغيرهم باقون في أصالة الحظر خروجا عنها بالقدر المعلوم ! وعلّه نعم لمكان آية الرضاعة ورواياتها حيث ألحقتهم من الرضاعة إلى الأنسباء فتشملهم هذه العناوين إلّا بقرينة صارفة وهو الأشبه والأول علّه أحوط « 1 » 10 - أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ولماذا تركت هنا البيوت ؟ لعدم اختصاص الحل هنا بالبيوت ، فكلما ملكتم مفاتحه من بيوت وحوانيت وبساتين ومخازن أماذا ؟ يحل لكم الأكل منها ، والمفاتح جمع مفتح : الباب ، دون خصوص المفتاح ، فما ملكتم مفتاحه إذ خوّل إليكم فتحه وكالة « 2 » أو عارية أو إباحة ، يحلّ لكم الأكل منه ، اللّهم إلّا أمانة فإن طبع الأمانة الحفاظ الكامل وعدم التصرف إلّا أن يسمح ظاهر الحال ، ومما ملكتم مفاتحه بيوت المولىّ عليهم - إلّا الأيتام - وكذلك ما يجده الإنسان في داره ولا يعلم أنه منه ، ولكنه داخل في « بيوتكم » وكذلك بيت الأولاد مهما كان من بيوتكم فهو مما ملكتم مفاتحه .
--> ( 1 ) . فالأبوان من الرضاعة وكذلك الباقون داخلون في هذه العناوين . ( 2 ) نور الثقلين 3 : 627 في الكافي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه عز وجل « أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه .